a7la so7ab
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


a7la so7ab
 
http://www.kazahttp://www.kaza  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 استشارة : المرتدّ والإرث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 165
hema : 0
تاريخ التسجيل : 24/02/2009

استشارة : المرتدّ والإرث Empty
مُساهمةموضوع: استشارة : المرتدّ والإرث   استشارة : المرتدّ والإرث Icon_minitime1الأربعاء مارس 04, 2009 11:38 pm

الاستشارة :
أريد منكم الافادة في حالتي جزاكم الله كل خير
انا مواطن مسلم أعيش في أمريكا منذ عشرين سنة انفصلت مع أم أولادي منذ خمس سنوات ولي منها 3 أولاد أكبرهم فتاة عمرها 18 عاماً والأصغر فتاة في السادسة عشرة أما الولد فهو في الرابعة عشرة ، بعد حدوث الطلاق كان الأولاد يترددون علي بحسب أمر المحكمة ولكن بعد انقضاء سنة بدأت البنت الكبرى تتخلف عن المجيء تدريجياً الى أن انقطع مجيئها نهائياً حين بلغت الرابعة عشرة من عمرها و ذلك تحت تأثير كلام أمها عني وعن أهلي، ثم لحقت بها أختها الأصغر منها وتأثرت أيضاً وكان المشكل المسبب للهجر من طرفهم انهم يريدون أن يرتدوا الثياب التي تناسبهم ويلبسوا القصير ويناموا عند اصدقائهم وهذا ما لا يقبل به أب مسلم لكن أمهم حين ارتدت عن الاسلام وأصبح لها عادات مختلفة فتحت الباب أما الأولاد ليفعلوا ما يشاؤوا وهذا جعلهم يميلون لطرف أمهم لحداثة سنهم وطيشهم
لكن أكثر ما يؤلمني أنهم تركوا دين الاسلام.
أريد منكم التوضيح هل يحق لي أن أحرمهم من الميراث الشرعي بعد أن بدلوا دينهم وما هو سن التكليف الشرعي الذي يصبح بعده الولد قادراً على اتخاذ القرارات المسؤولة
أتمنى منكم الافادة فأنا في حيرة من أمري لا سيما أن الولد ما زال مسلماً معتزاً بإسلامه !
الإجابة :
الحمد لله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره على الدوام وبعد:
فإن هذا الذي وقع لك أيها الوالد من الابتلاء، لأن انحراف الأبناء من أعظم ما يشق على الآباء، فعليك أيها الوالد بالصبر والاحتساب والاسترجاع والاستغفار، مع كثرة التضرع والدعاء لله تعالى أن يهدي أبناءك ويحفظهم من الانحراف، كما أن عليك أن تبذل قصارى جهدك في دعوتهم وتربيتهم وتوجيههم واتخاذ كل الوسائل الممكنة في ذلك ومن ثم ينبغي أن لا تقطع صلتك بأبنائك وبناتك وإن أخطئوا أو قصروا في حقك أو زيارتك، أو ارتكبوا ذنباً أو كبيرة، بل حتى إذا ظننت أنهم ارتدوا عن دينهم، فعليك أن تقوم بكل ما في وسعك لردهم إلى رحاب الإسلام، وتحبيبه إلى قلوبهم، واستعن في ذلك بالله تعالى وهنا أوصيك وصية – وأنت في تلك البلاد – وهي ما يلي:
أ‌- الاتصال الهاتفي المنتظم بهم لإشعارهم باهتمامك، ولتطمئن عليهم.
ب‌- العمل على التواصل معهم عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وأن تختار بعض المواد المشوقة والمرغبة في عرض محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق.
ت‌- تقديم الهدايا لهم، سيما في المناسبات، واختر من الهدايا ما يكون فيه تذكير وترغيب.
ث‌- العمل على التواصل الإيجابي المؤثر – عبر وسائل الاتصال – بوالدتهم والحرص على الحد من دورها السلبي أو تحييدها بل والاجتهاد بالانتقال بها إلى الجانب الإيجابي.
ج‌- العمل على البحث – في بيئة وجيرة أولادك – عن بعض الرفقة الصالحة ممن هم في أسنانهم وأن تسعى إلى أن تكون على صلة بهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ح‌- العمل على التنسيق مع المركز الإسلامي والمؤسسات الإسلامية المتخصصة بالشباب – من الجنسين إن وجدت- لكي يكون لهم دور في جذبهم وربطهم بالحضور في بعض أنشطتهم وبرامجهم.
وأما بالنسبة للجانب الحكمي في إجابة السؤال:
فإن اختلاف الدين يقطع التوارث بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (رقم3946 ) ومسلم (رقم3027) : (لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ) فإذا ارتد الأبناء عن الإسلام فلا حق لهم في تركة أبيهم، والعكس.
وفي حالتك أخي السائل لا بد من التأكد من تحقق الردة من هؤلاء البنات، فما ذكرته من لبسهم للقصير ونومهم عند أصدقائهم، لا يخرجهم من دين الإسلام، فالمسلم لا يخرج من الإسلام بارتكابه الكبائر، كالزنا وشرب الخمر، وإنما يخرج من الإسلام باستحلالها، أو إتيان ما يوجب الكفر بقول أو فعل صريح لا يحتمل التأويل.
وحتى يتم التحقق من الردة لا بد من تحقق شروط الردة وانتفاء موانع الحكم بها، و لا بد لذلك من إقامة الحجة الشرعية على هؤلاء البنات وبيان الحكم الشرعي لهن فيما فعلنه، وتعريفهن بالأمور التي تحصل بها الردة عن الإسلام فإن فعلن أي أمر من نواقض الإسلام وأصررن عليه بعد معرفتهما لحكمه حُكِم عليهما بالردة. وترتبت عليهن أحكامها.
أما عن السن الشرعي الذي يحصل به التكلف فهو البلوغ ويكون بالاحتلام للولد أو الحيض للبنت، أو بلوغ الخامسة عشرة من العمر.
وبالبلوغ يصير الإنسان مكلفاً شرعاً ومطالباً بالقيام بما أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى الله تعالى عنه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وأما السن الذي يستطيع فيه الولد اتخاذ القرارات المسؤولة. فيختلف بحسب اختلاف المجال الذي سيتخذ فيه القرار. ويعبر عنه الفقهاء بالأهلية وهي تثبت على مرحلتين(1) :
المرحلة الأولى: وتبدأ بالبلوغ لمن بلغ الحلم عاقلاً، ولو لم يكن راشدا، فيصير أهلاً للتكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والحج، ويجب عليه أداؤها، مالم يكن له عذر شرعي. والبلوغ يعرف بعلاماته الطبيعية، فإذا تأخرت يعتبر بالغاً حكماً قياساً على أقرانه في بيئته أو إذا بلغ الخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء. وقيل بالسابعة عشر للأنثى والثامنة عشر للذكر.
المرحلة الثانية: وتبدأ من حصول الرشد بعد البلوغ: وتثبت للبالغ الراشد، فيكون مسئولا عن كل تصرفاته بلا استثناء، وليس في الشرع تحديد دقيق له، ولذلك اختلف في تحديده فمن الفقهاء من حدده بالثامنة عشرة ومنهم من حدده بالعشرين ومنهم من حدده بالحادية والعشرين وهو الذي عليه القوانين الوضعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hema.ahlamountada.com
 
استشارة : المرتدّ والإرث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة : أرى الحرام في كل شيء !!
» استشارة: حب عبر الإنترنت!
» استشارة : هل أتزوج بنت عمي ؟!
» استشارة : للذكر مثل حظ الأنثيين
» استشارة : صوم متواصل السفر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
a7la so7ab :: منتدى الاسلاميات-
انتقل الى: